الشيخ الطوسي

275

تهذيب الأحكام

ابن وهب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدرك آخر صلاة الامام وهي أول صلاة الرجل فلا يمهله حتى يقرأ فيقضي القراءة في آخر صلاته ؟ قال : نعم . * ( 798 ) * 118 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن محمد بن يحيى الخثعمي عن عبد الرحيم القصير قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : إذا كان الرجل لا تعرفه يؤم الناس فقرأ القرآن فلا تقرأ واعتد بصلاته . * ( 799 ) * 119 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد عن العمركي عن علي بن جعفر قال : سألت موسى بن جعفر عليه السلام عن القيام خلف الامام في الصف ما حده قال : إقامة ما استطعت فإذا قعدت فضاق المكان فتقدم أو تأخر فلا بأس . * ( 800 ) * 120 - عنه عن محمد بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي هاشم عن سالم أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا كنت إمام قوم فعليك أن تقرأ في الركعتين الأولتين وعلى الذين خلفك أن يقولوا : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وهم قيام ، فإذا كان في الركعتين الأخيرتين فعلى الذين خلفك أن يقرؤا فاتحة الكتاب وعلى الامام التسبيح مثل ما يسبح القوم في الركعتين الأخيرتين . * ( 801 ) * 121 - عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن ابن مسكان عن أبي بصير قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام من لا أقتدي به في الصلاة قال : افرغ قبل أن يفرغ فإنك في حصار فان فرغ قبلك فاقطع القراءة واركع معه . * ( 802 ) * 122 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا صليت بقوم فاقعد